السيد محمد تقي المدرسي
65
فقه التطهر وسنن الزينة
تفصيل القول : يجب الغسل لسببي الامناء ( أي خروج المني ) والجماع ، ولكل منهما احكام : 1 / إذا احتلم الرجل أو المرأة ، أو خرج من الرجل ما علم انه مني ، وجب الغسل ، ولو شك فيما خرج انه مني أو سائل آخر ، فلو كان بصفات الامناء من الشهوة والفتور والدفق أو أي امارة تكشف عن الامناء ، حكم بأنه مني ، وإلّا فلا . نعم إذا خرج سائل بعد الامناء وقبل الاستبراء بالبول حكم بأنه مني ، اما بعد الاستبراء فلا . 2 / قال الفقهاء يجب ان يخرج المني ولا يكفي في الحكم بالجنابة الرعشة الجنسية وانتقال المني من موضعه ، ولكن الاحتياط يقتضي اعتباره جنابة ، خصوصاً في المرأة التي لا يخرج منها مني ، وقد وردت في الأحاديث انها تحتلم كما الرجل . 3 / يجنب الانسان بالمباشرة الجنسية ( الجماع ) وذلك حين يلتقي الختانان ، فإذا ادخل الحشفة أو مقدارها في القبل أو الدبر فقد أجنب ، كما أن الموطوء يجنب ، وفي وطئ البهائم تردد والأحوط الاغتسال ، وكذلك في مباشرة الخنثى من القبل اما من الدبر فلا اشكال في الجنابة . كما لا اشكال إذا ادخل الخنثى فعليه الغسل كذلك على الطرف الثاني احتياطاً .